منتديات عراقي انا
اهلا بزائرنا الكريم و العراقي الكريم انت غير مسجل لدينا
الرجاء التسجيل بالمنتدى لاضافة المواضيع و التمتع باكبر و اول شبكة عراقية
منتديات عراقي انا
اهلا بزائرنا الكريم و العراقي الكريم انت غير مسجل لدينا
الرجاء التسجيل بالمنتدى لاضافة المواضيع و التمتع باكبر و اول شبكة عراقية

منتديات عراقي انا

<اهلا وسهلا بك في منتديات عراقي انا منتديات كل الموصل>
 
الرئيسيةشبكة عراقي اناأحدث الصورالتسجيلدخول

المجلس الثلاثون

أحكام العيــد

 

من أحكام العيد :

1- التجمل في العيد :

عن أبن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ عمر جٌبة من إستبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما هذه لباس من لا خلاق له ". فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، إنك قلت :" إنما هذه لباس من لا خلاق له " وأرسلت إلي بهذه الجبة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تبيعها أو تصيب بها حاجتك "     ( رواه البخاري 886 ومسلم 2068 وأبو داود 1076 ).

قال الإمام السندي : منه علم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم، ولم ينكرها، النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم بقاؤها ( حاشية السندي على النسائي 3/181 ).

وقال الحافظ ابن حجر، روي ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلي ابن عمر: أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين ( فتح الباري 2/439 ).

2- الخروج إلي المصلي :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلي المصلي فأول شئ يبدأ به الصلاة.. " رواه البخاري 956 ومسلم 889 والنسائي 3/187 ).

3- الذهاب والإياب إلي المصلى :

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق" ( رواه البخاري 986 ).

قال الإمام ابن القيم الجوزية : وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق، ويرجع في آخر فقيل: ليسلم على أهل الطريقين وقيل: لينال بركته الفريقان وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما وقيل ليظهر شعائر الإسلام .. وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيرة من الحكم التي لا يخلو فعله صلى الله عليه وسلم ( زاد المعاد 1/449 ).

وقال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال السابقة وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي قطعا.

4- التكبير في العيدين :

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلي، وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضي الصلاة قطع التكبير ".

وكان ابن عمر إذا غدا يوم الفطر، ويوم الأضحى, يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلي, ثم يكبر حتى يأتي الإمام (رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهم, بإسناد صحيح، وانظر الغليل 650 ).

كان ابن مسعود يقول : الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

( رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ).

5- متى يأكل في العيدين ؟

عن أنس رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات " ( رواه البخاري 953 والترمذي 543 ).

قال الإمام المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة : أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة ( فتح الباري 2/447 ).

" وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر: لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته " ( رواه الترمذي 542 ).

6- الغسل قبل العيد :

عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلي المصلي    ( رواه مالك 1/177 والشافعي 73 وسنده صحيح ).

وقال الإمام سعيد بن المسيب : سنة الفطر ثلاث : المشي إلي المصلي، والأكل قبل الخروج، والاغتسال ( رواه الفريابي 127/1و2 بإسناد صحيح، وانظر إرواء الغليل 2/104 ).

 

7- هل يصلي قبل صلاة العيد أو بعدها؟

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي يوم الفطر ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها.. ( رواه البخاري 989 والترمذي 537 ).

وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 2/443: ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلي المصلى قبل الصلاة ولا بعدها.

8- حكم صلاة العيدين :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :... ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، كقول أبي حنيفة وغيره، وهو أحد أقوال الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد، وقول من قال: لا تجب، في غاية البعد فإنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع فيها التكبير، وقول من قال: هي فرض على الكفاية، لا ينضبط .. ( مجموع الفتاوي 23/161 ).

9- وقت صلاة العيد :

عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحي، فأنكر إبطاء الإمام، وقال : أنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح ( أي، وقت صلاة النافلة، وذلك إذا مضي وقت الكراهة، وانظر فتح الباري 2/457 والنهاية 2/331 ).

قال ابن القيم : ( وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى، وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة- لا يخرج حتى تطلع الشمس )  ( زاد المعاد 1/442 ).

وقال صديق حسن خان : وقتهما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلي الزوال، وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث-وإن كانت لا تقوم بمثلها الحجة-وأما آخر وقتها، فزوال الشمس ( الموعظة الحسنة 43، 44 ).

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري: ووقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلي الزوال والأفضل أن تصلي الأضحى في أول الوقت ليتمكن الناس من ذبح أضاحيهم وأن تؤخر صلاة الفطر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم ( منهاج مسلم 278 ).

 

10- لا أذان ولا إقامة للعيدين :

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة، ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة ( رواه مسلم 887 وأبو داود 1148 والترمذي 532 ).

قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهي إلي المصلي أخذ في الصلاة من غير أذان، ولا إقامة، ولا قوم الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شئ من ذلك ( زاد المعاد 1/442 ).

11- صفة صلاة العيد :

أولا : هي ركعتان، لرواية عمر رضي الله عنه : " صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر، علي لسان محمد صلى الله عليه وسلم " ( أخرجه أحمد 1/37 والنسائي 3/183 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/421 والبيهقي 3/200 وسنده صحيح ).

 

ثانيا: تبدأ الركعة الأولي-كسائر الصلوات بتكبيرة الإحرام ثم يكبر فيها سبع تكبيرات وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات سوي تكبيرة الانتقال.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى : في الأولي سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا سوي تكبيرتي الركوع     ( رواه أبو داود 1150 وابن ماجه 1280 ).

قال الإمام البغوي: وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى سبعا سوي تكبيرة الافتتاح وفي الثانية خمسا سوي تكبيرة القيام قبل القراءة روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي.. ( ونقل أسماء القائلين بذلك كما في شرح السنة 4/309 ).

 

ثالثا: التكبير ورفع اليدين :

لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد (انظر إرواء الغليل 3/112-114) لكن قال ابن القيم : وكان ابن عمر- مع تحريه للأتباع- يرفع يديه مع كل تكبيرة (زاد المعاد 1/441).

 

رابعاً : فإذا أتم التكبير, أخذ في القراءة بفاتحة الكتاب, ثم يقرأ بعدها "ق. والقرآن المجيد" (سورة ق/1) في إحدى الركعتين, وفي الأخرى :"اقتربت الساعة وانشق القمر" (سورة القمر/1)- رواه مسلم 891 والنسائي 3/84), وكان ربما قرأ فيهما :"سبح اسم ربك الأعلى" (سورة الأعلى /1) و : "هل أتاك حديث الغاشية" (سورة الغاشية /1) – (رواه مسلم 878 والترمذي 533).

 

12- الخطبة بعد الصلاة :

والسنة في خطبة العيد أن تكون بعد الصلاة وبوب البخاري في "صحيحه" "باب الخطبة بعد العيد" (انظر فتح الباري 2/453), عن ابن عباس قال "شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم, فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة" (رواه البخاري 962 ومسلم 884).

 

13- التهنئة بالعيد :

سُئل شيخ الإسلام ابن تيميه عن التهنئة فأجاب : أما التهنئة يوم العيد, بقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد : تقبل الله منا ومنكم, وأحال الله عليكم, ونحو ذلك, فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه, ورخص فيه الأئمة, كأحمد وغيره, لكن قال أحمد : أنا لا أبتدئ أحدا, فإن ابتدأني أحد أجبته, وذلك لأن جواب التحية واجب, وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها, ولا هو أيضاً مما نهي عنه, فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة, والله أعلم.

 

خاتمـــة

أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .. فاحرص أخي المسلم على هذه الفضائل والأعمال الصالحة والتي ذكرناها في هذا الكتاب وتعرض لنفحات هذا الشهر لعل الله تعالى يجعل لك من أعمالك الصالحة والخالصة لوجهه الكريم حجاباً وعتقاً من النار.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ولله عتقاء من النار في كل ليلة" (رواه الترمذي 3/359 وابن ماجه 1642 وهو حسن).

نسأل الله تعالى ن يجعلنا وإياكم من عتقاء النار وأن يرحمنا ويغفر لنا وان يعيد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة.

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.