منتديات عراقي انا
اهلا بزائرنا الكريم و العراقي الكريم انت غير مسجل لدينا
الرجاء التسجيل بالمنتدى لاضافة المواضيع و التمتع باكبر و اول شبكة عراقية
منتديات عراقي انا
اهلا بزائرنا الكريم و العراقي الكريم انت غير مسجل لدينا
الرجاء التسجيل بالمنتدى لاضافة المواضيع و التمتع باكبر و اول شبكة عراقية

منتديات عراقي انا

<اهلا وسهلا بك في منتديات عراقي انا منتديات كل الموصل>
 
الرئيسيةشبكة عراقي اناأحدث الصورالتسجيلدخول

المجلس الخامس

من يباح لهم الفطر وأحكام القضاء

 

 

من رحمة الله تعالي علينا أن دين الإسلام دين يسر لا عسر فلم يكلف الله تعالي النفوس ما لا طاقة لها به .

قال تعالي: { وما جعل عليكم في الدين من حرج } ( سورة الحج / 78 ) وقال تعالي:

{ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } ( سورة البقرة / 185 ).

فلذلك أباح الله تعالي الفطر بشروط ( للمرضي والمسافرين ) وهؤلاء إن أفطروا فعليهم قضاء ما أفطروا في أيام أخر لقوله تعالي : { فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر } ( البقرة / 184 ).

وفي ذلك رفع للحرج والمشقة التي تصاحب المسافر والمريض، ويرخص للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى شفاؤه الفطر إذا كان الصيام يرهقهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة وعليهم الفدية، وهي طعام مسكين لقوله تعالي:  {وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}( سورة البقرة / 184 ).

ويطعم المسكين من غالب قوت البلد وله الخيار بين تفريقه حباً على المساكين وبين أن يصنعه ويطعمهم إياه، قال الشيخ عبد الله البسام، ( قدر إطعام المسكين هو مد من البر ( الحنطة ) ونصف صاع من غيره.

والصاع النبوي أربعة أمداد كل مد هو ( 625 ) غرام فالصاع النبوي ( 2500 ) غرامات ( انظر توضيح الأحكام من بلوغ المرام 3/186 ).

ويحرم على الحائض والنفساء الصوم وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عن المرأة " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " ( رواه البخاري 1/405 ومسلم 79 ).

ومتي حاضت المرأة ولو قبيل غروب الشمس بدقائق لزمها قضاء ذلك اليوم ولم يصح صومها فيه.

وإذا طهرت أثناء النهار لم يلزمها الإمساك على الراجح من كلام أهل العلم إذ لا معني لصيامها بعض النهار وقد أفطرت بعضه.

والنفساء تأخذ حكم الحائض وعليهما القضاء بقدر الأيام التي يفطرانها ولو طهرت الحائض أو النفساء قبيل طلوع الفجر لزمها الصيام ولو لم تغتسل.

 

ويجوز للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما من الصوم فإنهما تفطران وتقضيان وقال أهل العلم أن المرضع والحامل إذا خافتا على نفسيهما فيجب عليهما القضاء فقط وإذا خافتا على ولديهما فيجب عليهما القضاء والفدية.    

 

ومن أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر وتكاسل في القضاء حتى دخل عليه رمضان الثاني من دون عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم مع المبادرة إلي التوبة والاستغفار بسبب تأخيره للقضاء.

أما إن كان تأخيره للقضاء بعذر كاستمرار سفره أو مرضه فلا حرج عليه وليس عليه إلا القضاء ولو بعد رمضان الثاني.